• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الفدية إنَّما تجب بفعل الشيء الممنوع منه، فأمَّا قبل أن يفعله فلم يجب عليه شيءٌ، فمتى فعل ذلك، فهو متبرعٌ، وليس هي الفدية الواجبة عليه، كما لو كفَّر قبل أن يحلف، أو أخرج الجزاء قبل أن يقتل، أو كفَّر للظهار قبل أن يحلف، فكل ذلك لا يجزيه وعليه الجزاء والكفارة بعد فِعْلِ ما يجب عليه الجزاء أو الكفارة، كذلك فدية الأذى.