وطرقه يحي بن آدم في "خراجه"، وزاد في بعضها: "ليس في يد مسلم ولا معاهد" (٢).
وحديث عمرو حديث محفوظ كما قال الجياني ثم ساقه (٣). وقال ابن بطال: حسن السند (٤).
وحديث جابر صححه الترمذي (٥)، وروي عن هشام، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٦)، ورواه النسائي مسندًا بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة" وصححه ابن حبان، وقال: طلاب الرزق يسمون العوافي، قال: وفيه دليل على أنَّ الذمي إذا أحيا أرضًا لم تكن له؛ لأنَّ الصدقة لا تكون إلَّا للمسلم (٧).
(١) المصدر السابق. (٢) "الخراج" ص ٨٩. (٣) "تقييد المهمل" ٢/ ٦٢١ - ٦٢٢. (٤) "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٧٤. (٥) الترمذي (١٣٧٩)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١١١٤). (٦) رواه مالك في "الموطأ" ص ٤٦٣ عن يحيى، عن هشام به ومن طريقه الشافعي في "سننه" ٤/ ٢٢٧ (١٤٩٧) والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٥ (٥٧٦٢)، ورواه وكيع، عن يحيى، عن هشام به كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٤٨٩ (٢٢٣٧٥). ورواه أبو داود (٣٠٧٤) والدارقطني في "سننه" ٣/ ٣٥ - ٣٦ من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه به مطولًا وفيه قصة. وقال الدارقطني في "العلل" ٤/ ٤١٥ - ٤١٦: والمرسل عن عروة أصح. وقال الحافظ في "بلوغ المرام" ١/ ١٨٨ (٩٢٠): رواه أبو داود وإسناده حسن، وحسنه الألباني في "الإرواء" ٥/ ٣٥٥، وفي "صحيح أبي داود" (٢٦٩٩). (٧) رواه النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٠٤ من طرق عنه وكذا أحمد في "المسند" ٣/ ٣١٣، وابن حبان في "صحيحه" ١١/ ٦١٣ - ٦١٧. وقال المصنف في "البدر المنير" ٧/ ٥٧: حديث صحيح.