أخرجهما مسلم أيضًا (١)، وفي الباب عن ابن عمر أخرجاه (٢)، ويأتي في باب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم (٣). وعبد الله بن مغفل صححه الترمذي (٤)، وأصله في مسلم (٥) وجابر أخرجه الترمذي (٦) وبريدة (٧).
قال عبد الحق: ولم يذكر البخاري الصيد في حديث أبي هريرة إلا في طريق منقطعة.
قال الترمذي: ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة (٨)، قال: ويروى في بعض الحديث: "إن الكلب الأسود البهيم شيطان"(٩) والبهيم: الذي لا يكون فيه شيء من البياض. وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم (١٠).
(١) "صحيح مسلم" برقم (١٥٧٥، ١٥٧٦) كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب. (٢) سيأتي برقم (٥٤٨٠) كتاب: الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، ورواه مسلم (١٥٧٤) كتاب: المساقاة. (٣) سيأتي برقم (٥٧٨٢) كتاب: الطب. (٤) " سنن الترمذي" رقم (١٤٨٦). (٥) مسلم برقم (٢٨٠) كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب. (٦) "سنن الترمذي" (١٤٦٦)، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (٧) رواه أحمد ٥/ ٣٥٣ بلفظ: احتبس جبريل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال له: "ما حبسك؟ " قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. وروي عند غيره بلفظ: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب". (٨) "سنن الترمذي" رقم (١٤٨٩). (٩) رواه أحمد ٦/ ١٥٧ عن عائشة رضي الله عنها. (١٠) "سنن الترمذي" بعد حديث (١٤٨٦).