ثم ذكر حديث ابن عَبَّاسٍ في الذي وقصته ناقته. وفيه:"وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".
الشرح:
أما تعليق عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير، ثَنَا مغيرة، عن إبراهيم، عنها أنها قالت: يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمشبع بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا (١).
وحَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر (٢). وقد سلف في باب: ما يلبس المحرم من الثياب (٣)، ورواه البيهقي من حديث معاذة عنها، قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس أو زعفران (٤).
وأما حديث ابن عمر فسلف في باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب
وغيره (٥)، وأصل حديث موسى بن عقبة سلف هناك، وقد رواها النسائي
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ١٦٤ (١٣١٢٦) كتاب: الحج، الثوب المصبوع بالورس والزعفران. (٢) السابق ٣/ ١٤٠ (١٢٨٧٤) من رخص في المعصفر للمحرمة. (٣) قبل حديث (١٥٤٥). (٤) البيهقي ٥/ ٤٧. (٥) سلف برقم (١٥٤٢).