من ظن أن الفجر طلع فركعهما، ثم علم أنه ركعهما قبل طلوعه أعادهما، ذكره في "المدونة"(١) وقال ابن الماجشون: لا يعيدهما، وذكره عن ربيع والقاسم وسالم، وإن لم يعلم هل كان طلع: ففي "المدونة": أرجو أن لا بأس به، وقال أشهب: إذا ركعهما وهو لا يوقن بالفجر لم تجزئاه (٢).
فرع:
ثبت في الصحيحين -كما سيأتي- من حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخففهما حَتَّى إني لأقول: هل قرأ فيهما؟ ومشهور مذهب مالك أنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن (٣)، وقيل: وسورة قصيرة (٤). وقيل:{قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ}[البقرة: ١٣٦] وقيل: {قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا}[آل عمران: ٦٤] وسيأتي ذلك في بابه واضحًا.