ولابن خزيمة من حديث الحجاج، عن أبي جعفر، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. وقال: حجاج: أظنه ابن عثمان (١).
وللبيهقي عن أبي رزين، عن علي بن ربيعة قَالَ: شهدت عليًا يوم عيدٍ معتمًا قد أرخى عمامته من خلفه، والناس مثل ذلك، وعن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه (٢)، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم من رواية عمرو بن حريث، عن أبيه (٣).
وللبيهقي عن السائب بن يزيد قَالَ: رأيت عمر بن الخطاب معتمًّا قد أرخى عمامته من خلفه (٤).
(١) "صحيح ابن خزيمة" ٣/ ١٣٢ (١٧٦٦). وقال النووي في "الخلاصة" ٢/ ٨٢٠ (٢٨٨٩): إسناده ضعيف. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٤٥٥). (٢) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٨١ كتاب: صلاة العيدين، باب: الزينة للعيد. (٣) "صحيح مسلم" (١٣٥٩/ ٤٥٢) كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. (٤) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٨١ كتاب: صلاة العيدين، باب: الزينة للعيد.