سمرت -بالميم المخففة وقد تشدد- أي: كحلت محماة، وفي البخاري في موضع آخر: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها (١)، وفي معظم نسخ مسلم: فسمل باللام وتخفيف الميم، أي: فقأها، وقيل: بحديدة محماة.
وقيل: إن اللام والراء بمعنى، وإنما سمل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة كما ثبت في "صحيح مسلم"(٢).
الثاني عشر:
الحرة: أرض تركبها (٣) حجارة سود (٤). قَالَ عبد الملك: تبعد من مسجد رسول الله.
الثالث عشر: في أحكامه وفوائده مختصرة:
الأولى: قدوم القبائل والغرباء على الإمام.
الثانية: نظر الإمام في مصالحهم، وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم.
الثالثة: طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب مالك وأحمد وقول
(١) ستأتي هذِه الرواية برقم (٣٠١٨) كتاب: الجهاد، باب: إذا حرق المشرك المسلم. (٢) "صحيح مسلم" (١٦٧١/ ١٤) كتاب: القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين. وورد بهامش الأصل ما نصه: في أبي داود أيضًا والنسائي. (٣) كذا بالأصل، وفي "أعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٩/ ١٣٩. (٤) انظر: "صحاح الجوهري" ٢/ ٦٢٦، "معجم البلدان" ٢/ ٢٤٥، "النهاية في غريب الحديث" ١/ ٣٦٥، "لسان العرب" ٢/ ٨٢٨.