والإدبار: الانقطاع.
خامسها: في فوائده:
وقد وصلتها في "شرح العمدة" (١) إلى نيف وعشرين فائدة، ونذكر منها عشرة:
الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهو إجماع.
ثانيها: نجاسة الدم، وهو إجماع كما سلف في الحديث قبله إلا من شذ.
ثالثها: استفتاء المرأة وسماع صوتها عند الحاجة.
رابعها: الأمر بإزالة النجاسة.
خامسها: وجوب الصلاة بمجرد الانقطاع.
سادسها: إن الصلاة لا يتركها من عليه دم كما فعل عمر - رضي الله عنه - حيث صلى وهو يثعَبُ دمًا (٢).
سابعها: ترك الحائض الصلاة، وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الخوارج.
ثامنها: الرد إلى العادة أو التمييز.
تاسعها: عدم وجوب الغسل لكل صلاة.
(١) "الإعلام" ٢/ ١٨٣، ١٩١.(٢) رواه مالك ص ٥٠، وعبد الرزاق ١/ ١٥٠ (٥٧٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٦٤ (٣٠٣٥٢)، والدارقطني في ١/ ٢٢٤، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" ٤/ ٩٠٦ (١٥٢٨)، والبيهقي ١/ ٣٥٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute