غير سقوطها. وفي كتاب "العين" النعاس: النوم (١). وقيل: مقاربته. وفي "المحكم": النعاس: النوم. وقيل: ثقلته (٢). قَالَ ابن دريد: وخفق خفقة: نعس نعسة ثم انتبه (٣). وقال أبو زيد: خفق برأسه من النعاس: أماله (٤).
وقوله: نَعَس هو بفتح العين، والعامة يضمها، وهو خطأ كما قاله أبو حاتم ومضارعه ينعُس. وحكئ صاحب "الموعب" عن بعض بني عامر فتح العين من المضارع.
رابعها:
فيه: الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط.
وأمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النُعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، لكن لا يخرج الفريضة عن وقتها، وحمله مالك وجماعة كما قَالَ القاضي (٥) على نفل الليل؛ لأنها محل النوم غالبًا (٦).
وقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - العلة، وهي ( … )(٧) الاستغفار بالسب، ومن صار في مثل هذِه الحالة من ثقل النوم أدى إلى نقض طهارته وبطلان صلاته،