وهذا الأثر رواه البيهقي في "المعرفة" من حديث إبراهيم بن عبد الله، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان: سئل جابر، فذكره.
قَالَ: ورواه أبو شيبة قاضي واسط، عن يزيد أبي خالد، عن أبي سفيان مرفوعًا.
واختلف عليه في متنه، والموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف (٣).
قُلْتُ: لا جرم، اقتصر البخاري على الوقف، وكذا قَالَ الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري: هذا حديث منكر، والصحيح عن جابر خلافه، وفي لفظ عن جابر: لا يقطع التبسم الصلاة حتى يقرقر (٤).
قَالَ البيهقي: وروينا عن عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذَلِكَ، وهو قول الفقهاء
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٤٣ (٤١٢) كتاب: الطهارات، باب: في إنسان يخرج من دبره الدود. (٢) "الإجماع" لابن المنذر ص ٢٩ - ٣٠. (٣) "معرفة السنن والآثار" ١/ ٤٣١ (١٢٢٠، ١٢٢٢ - ١٢٢٣) كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة. (٤) "سنن الدارقطني" ١/ ١٧٢، ١/ ١٧٤.