وإن لم يعلم، وإن أجاز ذلك من أصحاب مالك تأول حديث "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"(١).
أي: لا تأخذ أكثر من حقك.
واختلف عن مالك فيمن جحده رجل حقًّا، فقدر على مثله من ماله من حيث لا يعلم أو من حيث لا يعلم إلا المطلوب، فقال: لا يأخذ، وقال: يأخذه، ذكره الداودي.
والذي ذكره أن الخلاف إنما هو إذا جحده مالاً ثم استودعه أنه لا يجحده لمكان جحده إياه.
قال مالك في "المدونة": لا يجحده. قال ابن القاسم: ظننت أنه قال ذلك للحديث السالف (٢)، وأما إن قدر على أخذ ماله وإن كان الذي جحد أولاً لا دين عليه، جاز لهذا أن يأخذ؛ لهذا الحديث؛ ولقوله تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا} الآية [النحل: ١٢٦].
واختلف القائلون في أنه يحلف له ما الذي ينويه الحالف، فقيل: يحلف: مالك عندي شيء إلا دين مثله، وقيل: يلزمه رده.