فيه قتل المرتد من غير استتابة، (قاله الداودي)(١)، وقال عبد العزيز: إن توبته غير مقبولة وفقهاء الأمصار على أنه يستتاب؛ لقوله تعالى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ}[الأنفال: ٣٨]، ولقوله - عليه السلام -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"(٢).
ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا ذكر له الإسلام ورجع زالت عنه، فإن ثبت قتل إجماعًا؛ لقوله - عليه السلام -: "من بدل دينه فاقتلوه"(٣).
(١) من (ص ١). (٢) سلف برقم (١٣٩٩) من حديث أبي هريرة. (٣) سلف برقم (٣٠١٧) من حديث ابن عباس.