وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث عطاء مرسلاً:(أو بغل) فقط. وأخرى:(أو فرس) من حديث هشام عن أبيه، وقال به مجاهد وطاوس (١) وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر قال: أو فرس (٢). وفي الإسماعيلي قال عروة: الفرس غرة.
وقال ابن سيرين: يجزئ مائة شاة. وفي بعض طرق أبي داود: خمسمائة شاة. وهو وَهَمٌ، صوابه: مائة شاة، كما نبه عليه أبو داود (٣)، وفي "مسند الحارث بن أبي أسامة" من حديث حمل بن مالك: أو عشرين من الإبل أو مائة شاة (٤). قال البيهقي: ورواه أبو المليح أيضًا عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه قال: أو عشرون ومائة شاة، وإسناده ضعيف (٥).
فصل:
من الغريب -فيما حكاه القرطبي- أن شرذمة شذت فقالت: لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بالنصوص وإجماع الصحابة (٦)، ومنه حديث مجالد، عن الشعبي، عن جابر - رضي الله عنه -: جعل غرة الجنين على عاقلة القاتلة، ولم يتابع عليه، وفيه: وبرأ زوجها وولدها، فقال عا قلة المقتولة: ميراثها لنا؛ فقال - عليه السلام -: "لا، ميراثها لزوجها وولدها"(٧).
(١) "المصنف" ٥/ ٣٩١ - ٣٩٢ (٢٧٢٦١ - ٢٧٢٦٢ - ٢٧٢٦٦). (٢) "السنن" ٣/ ١١٧ (١١٧). (٣) "سنن أبي داود" (٤٥٧٨). (٤) كما في "بغية الباحث" (٥٨٤)، وكما في "إتحاف الخيرة المهرة" ٤/ ١٩٢ (٣٤٠٨)، وكما في "المطالب العالية" ٨/ ١٦٩ (١٩٠٢). (٥) "السنن الكبرى" للبيهقي ٨/ ١١٥. (٦) "المفهم" ٥/ ٦٢. (٧) رواه أبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجه (٢٦٤٨).