وهو قول ابن القاسم المالكي (١)، وأكثر العلماء كما حكاه ابن بطال عنهم (٢)، وكرهه ابن سيرين (٣) وهو قول مالك، وسحنون (٤).
وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه، إلا أن يبله ويتأذى به الناس، فإنه مكروه (٥).
قُلْتُ: وصرح جماعة من أصحابنا بجوازه فيه، وأن الأولى أن يكون في إناء (٦).
قَالَ البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلق، ولا يجوز بالمستعمل؛ لأن النفس تعافه (٧). وفي هذا نظر.
السادس عشر: فيه قبول خبر الواحد، وهو مستفيض في الأحاديث (٨).
(١) انظر: "المنتقى" ١/ ٧٩. (٢) "شرح ابن بطال" ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣. (٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٢ (٣٩٤). (٤) انظر: "المنتقى" ١/ ٧٩. (٥) "الأوسط" ٥/ ١٣٩ - ١٤٠. (٦) انظر: "المجموع" ٢/ ٢٠١. (٧) "التهذيب" ٣/ ٢٣٩. (٨) ورد بهامش (س) ما نصه: ثم بلغ في الثامن بعد الثلاثين له مؤلفه غفر الله له.