(ت) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (١) فِي الثَّدْيِ (٢) وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (٣) " (٤)
(١) أَيْ: الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءَ الصَّبِيِّ , كَالطَّعَامِ، وَوَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ , وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرَّضَاعِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٣١)(٢) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: قَوْلُهُ (فِي الثَّدْيِ) أَيْ: فِي زَمَنِ الثَّدْيِ , وَهُوَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: مَاتَ فُلَانٌ فِي الثَّدْيِ , أَيْ: فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ قَبْلَ الْفِطَامِ , كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٣١)(٣) أَيْ: زَمَنَ الْفِطَامِ الشَّرْعِيِّ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٣١)(٤) (ت) ١١٥٢ , (جة) ١٩٤٦ , (ن) ٥٤٦٦ , (حب) ٤٢٢٤ , (هق) ١٥٤١٢ وصححه الألباني في الإرواء: ٢١٥٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute