للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي الدنيا في (١)، وابن النجار عن أنس.

١٦٠٣/ ٢٥١٨ - "إِذا كانَ الدِّرْعُ سابغًا يُغَطِّى ظُهورَ قدمَيها".

د، ك عن أمِّ سلمةَ أنَّها سأَلَتْ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتُصلِّي المرْأةُ في دِرعٍ وخمارٍ ليسَ عليها إِزَارٌ؟ قال .. فذكره (٢).

١٦٠٤/ ٢٥١٩ - "إذا كانَ في وسط الصَّلاةِ أوْ حين انْقضائها، فابْدءوا قبْل التَّسليم، فقُولوُا: التحيَّاتُ الطَّيِّباتُ والصلوَاتُ والسَّلامُ والملكُ لله، ثُمَّ على النَّبِيِّين، ثُمَّ سلِّموا على أقارِبِكُمْ وعلى أَنْفِسكُمْ".

د، طب، ق، ض عن سمرة بن جندب.

١٦٠٥/ ٢٥٢٠ - "إذا كانَ العامُ المقبلُ صُمْتُ (٣) يومَ التَّاسعِ".

د عن ابن عباس.

١٦٠٦/ ٢٥٢١ - "إذا كانَ لإِحْداكُنَّ مُكَاتَبٌ، فكانَ عِنْده ما يُؤَدِّي فليحتَجِبْ مِنْهُ" (٤).

حم، د، ت حسن صحيح، طب، ك، ق عن أم سلمة.

١٦٠٧/ ٢٥٢٢ - "إذا كانَ العْبدُ بين اثْنين فأعتق أحدُهما نَصيِبَه؛ فإِن كان مُوسِرًا يُقَوَّمُ عليهما (٥) قيمةً لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ ثُمَّ يَعْتِقُ (الوكس: النقص: والشطط: الجور).

د، عن ابن عمرو.

١٦٠٨/ ٢٥٢٣ - "إذا كانَ دَمًا أحْمرَ فدِينارٌ، وإنْ كانَ دمًا أصْفَرَ فنِصْفُ دينارٍ".


(١) هكذا في كل النسخ ونبه على ذلك في هامش مرتضى يقول ناسخه (بياض بأصله).
(٢) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقال الذهبي على شرط البخاري المستدرك ج ١ ص ٢٠٥.
(٣) في نسخة مرتضى (صمنا)، وعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتَّى توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انظر بذل المجهود في حل سنن أبي داود ج ٣ ص ١٧٩.
(٤) انظر حديث رقم ٢٤٩٧.
(٥) في نسخة مرتضى (عليهم) وما بين القوسين من هامش مرتضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>