للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠٧/ ١٩٢٢ - "إِذَا رَمَيتُمْ الجَمْرَةَ فَقَدْ حلَّ لَكُمْ كُلُّ شيءٍ إِلَّا النِّساءَ".

حم عن ابن عباس (١).

١٠٠٨/ ١٩٢٣ - "إِذَا رَمَيتُمْ وَحَلقْتُمْ فقدْ حلَّ لكم الطيبُ والثِّيابُ وكل شيءٍ إِلا النِّساءَ".

حم، ق عن عائشة.

١٠٠٩/ ١٩٢٤ - "إِذَا رَوَيتَ أهْلكَ من اللَّبَنَ غَبوقًا فاجْتَنبْ ما نَهى اللهُ مِنْ مَيتَةٍ" (٢).

ك وتُعقب، ق عن سمرة.

١٠١٠/ ١٩٢٥ - "إِذَا زار أحدُكُمْ أخاه فجلس عنده فلا يقومَن حتى يسْتَأذِنَهُ" (٣).

الديلمى عن ابن عمر.

١٠١١/ ١٩٢٦ - "إِذَا زار أحدُكُمْ أخاه فأَلقى له شيئًا يَقيه من التراب وقاه الله عذابَ النَّارِ" (٤).

طب عن سلمان.

١٠١٢/ ١٩٢٧ - "إِذَا زار أحدُكُمْ قومًا فلا يُصَلِّ بهم، ولْيُصَل بِهمْ رجُلٌ منهم" (٥).

حم، د، ت والحاكم في الكنى، ن عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -.

١٠١٣/ ١٩٢٨ - "إِذَا زالت الشَّمْسُ فَصَلُّوا".

طب عن خباب.


(١) قال الشوكانى ج ٥ ص ٧٠: فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا؟ ) رواه أحمد، وأخرجه أيضًا أبو داود، والنسائي، وابن ماجة من حديث الحسن العرنى عنه قال في البدر المنير: إسناده حسن، كما قال المنذرى إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس. وانظر حديث رقم ١٩١٣، ١٩١٤، ١٩١٩.
(٢) قال الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ١٢٥ كتاب الأطعمة في جواز أكل الميتة عند الاضطرار بعد إيراد الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله أصل بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي: صحيح وانظر المسألة في نيل الأوطار ج ٨ ص ١٢٥.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٦٥٥، ورمز لضعفه، وفيه من لا يعرف، وفي هامش مرتضى "فليجلس".
(٤) الحديث في الصغير برقم ٦٥٦، ورمز لضعفه، لأن فيه سديد بن عبد العزيز متروك.
(٥) الحديث في الصغير برقم ٦٥٧، ورمز لضعفه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>