٣٧٧/ ١٢٩٢ - "إِذَا اطمأنَّ الرجل إلى الرجلِ ثم قَتَله بْعدَ مَا اطمأنَّ إليه نُصِبَ له يوْمَ القيامةِ لواءُ غَدْرٍ"(٤).
ك عن عمرو بن الحمق.
٣٧٨/ ١٢٩٣ - "إِذَا اضْطَّجَعَ أحدُكم على جنْبهِ الأيمنِ، ثمَّ قال: اللَّهُمَّ إني أسلمتُ نفسِى إليكَ ووجّهتُ وجْهى إليكَ، وألجأتُ ظهْرِى إليكَ وفوَّضتُ أمْرى إليك، لا ملجأ مِنْك إلا إليكَ أوْمِنُ بكتابِكَ وبرسولِكَ، فإنْ مات منْ ليلتِه دخل الجنةَ".
(١) الحديث في الصغير برقم ٤٥٢ ورمز له بالصعف لكن "شواهد" وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد ضعيف. وانظر الحديث رقم ١٢٥٧. (٢) مذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ. وذكر الهادي في الأحكام أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام واحتج على ذلك بهذا الحديث. وقد أخرجه المرهبى عن ابن عباس ولفظه (تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم) وقد حمل المرتضى كلام الهادي على لزوم التأديب وحمله السادة الهارونيون على أنه يؤمر بذلك تعويدًا وتمرينًا أهـ نيل الأوطار ج ٤ ص ١٧٠. (٣) الحديث في الصغير برقم ٤٥٨ ورمز له بالصحة ورواه عنه أيضًا أبو داود والنسائي وغيرهما وهذا إذا لم يعلم أهله بمجيئه. (٤) الحديث في الصغير برقم ٤٥٩ ورمز له بالصحة.