كان قارنًا أو متمتعًا؛ فالمحرم بعمرة ميقاته: الحل، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٢٣٩]: (ومكانه: مكة للمقيم بها وإن قرن، وللمتمتع، وبالعمرة: الحل)، وعليه يدل تقييد " المنهاج " ذلك بالحج (١)، وعليه يدل قول " التنبيه " في الإحرام بالعمرة [ص ٧٩]: (إنه يخرج إلى أدنى الحل).
١٤٠٦ - قوله:(وميقات أهل اليمن: يلملم)(٢) المراد: تهامة اليمن دون نجده.
١٤٠٧ - قوله:(وميقات أهل نجد: قرن)(٣) المراد: نجد الحجاز ونجد اليمن، فإطلاق اليمن محمول على خاص بخلاف نجد، وقد أفصح عن ذلك " المنهاج "(٤).
١٤٠٨ - قوله:(فميقات المتوجه من المدينة)(٥) أي: سواء أكان من أهلها أم من غيرهم، وقد أفصح عن ذلك " التنبيه " بقوله [ص ٧١]: (وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر بها من غير أهلها) و" الحاوي " بقوله [ص ٢٤١]: (لأهلها والمار بها)، وفي " الكفاية " عن الفوراني: أنه يستثنى النائب، فإنه يُحْرِم من ميقات بلد المنوب عنه، فإن مر بغير ذلك الميقات .. أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة. ١٤٠٩ - قول " المنهاج "[ص ١٩٣] و" الحاوي "[ص ٢٤١]: (والأفضل: أن يحرم من أول الميقات) استثنى منه السبكي: ذا الحليفة، وقال: ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم قطعًا، وقال في " المهمات ": قياس الإحرام من أول الميقات أن المكي يحرم من طرف مكة الأبعد عن مقصده، وهو عرفات، لا من باب داره، كما في " الحاوي "(٦)، وأيضًا ففي زيادة " الروضة ": أنه إن كان في الميقات مسجد .. استحب فعل ركعتي الإحرام فيه (٧)، ومقتضاه: استحباب فعلهما للمكي في المسجد الحرام، فكيف يجتمع مع تصحيحهم: أنه يحرم من باب داره، ثم يأتي المسجد؟ لأن الركعتين قبل الإحرام، وإطلاق " الحاوي " قوله [ص ٢٤١]: (ولكلٍ داره أولى) تبع فيه الرافعي؛ فإنه صححه (٨)، لكن صحح النووي: أن الميقات أفضل لغير المكي (٩).
١٤١٠ - قول " المنهاج "[ص ١٩٣]: (فيمن سلك طريقًا لا ينتهي إلى ميقات وحاذى ميقاتين ..
(١) المنهاج (ص ١٩٣). (٢) انظر " التنبيه " (ص ٧١). (٣) انظر " التنبيه " (ص ٧١). (٤) المنهاج (ص ١٩٣). (٥) انظر " المنهاج " (ص ١٩٣). (٦) الحاوي (ص ٢٤١). (٧) الروضة (٣/ ٧٢). (٨) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٣١). (٩) انظر " المجموع " (٧/ ١٧٧).