١٣٠١ - قول "التنبيه"[ص ٦٧]: (فإن شوتم .. فليقل: إني صائم) ظاهره: أنه يقوله بلسانه لينكف عنه خصمه، وهو الذي صححه النووي (١)، وحكى الرافعي عن الأئمة: أنه يقول ذلك بقلبه لِيَنْزَجِرَ (٢)، وحكي الروياني في "البحر" وجهاً استحسنه أن يقوله بلسانه في الفرض، وبقلبه في النفل (٣).
١٣٠٢ - قول "المنهاج" [ص ١٨٢، و"الحاوي"[ص ٢٢٨]: (ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر) كذا الحيض.
١٣٠٣ - قولهما:(وأن يحترز عن الحجامة)(٤) يقتضي أنها للصائم خلاف الأولى، وكذا في "أصل الروضة" و"شرح المهذب"(٥)، وفي "التنبيه": إنها مكروهة (٦)، وكذا في "الروضة" في موضع آخر (٧).
١٣٠٤ - قول "المنهاج" و"الحاوي" عطفاً على الحجامة: (والقُبْلَة)(٨) تقدم كراهتها، بل تحريمها.
١٣٠٥ - قولهما:(والعِلْكِ)(٩) يوافقه كلام "الروضة" وأصلها (١٠)، لكن في "التنبيه"[ص ٦٧]: (إنه مكروه) وكذا في "شرح المهذب"(١١)، ومحل ذلك: ألَاّ ينزل به شيء إلى الباطن، وإلا .. بطل الصوم، وكذا في ذوق الطعام.
١٣٠٦ - قول "التنبيه"[ص ٦٧]: (ويكره له السواك بعد الزوال) كرره مع تقدمه في (باب السواك) لذكره له في "المختصر" هنا (١٢)، وعبارة "الحاوي"[ص ٢٢٨]: (وتكره - أي: القبلة - للشاب كالسواك بعد الزوال)، وقد تفهم هذه العبارة اختصاص كراهة السواك بعد الزوال بالشاب، وليس كذلك، واختار النووي: أنه لا يكره السواك للصائم مطلقا (١٣)، وحكاه الترمذي عن الشافعي (١٤).
(١) انظر "المجموع" (٦/ ٣٧٣). (٢) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢١٥). (٣) بحر المذهب (٤/ ٣٢٩). (٤) انظر "الحاوي" (ص ٢٢٨)، و"المنهاج" (ص ١٨٢). (٥) الروضة (٢/ ٣٦٩)، المجموع (٦/ ٣٦٤). (٦) التنبيه (ص ٦٧). (٧) الروضة (٢/ ٣٥٧). (٨) الحاوي (ص ٢٢٨)، المنهاج (ص ١٨٢). (٩) انظر "الحاوي" (ص ٢٢٨)، و "المنهاج" (ص ١٨٣). (١٠) الروضة (٢/ ٣٦٩). (١١) المجموع (٦/ ٣٦٩). (١٢) مختصر المزني (ص ٥٩). (١٣) انظر "المجموع" (١/ ٣٤١). (١٤) جامع الترمذي (٣/ ١٠٤) (٧٢٥)، وانظر "الأم" (٢/ ١٠١).