يفهم أنها لو نكحته عالمة بإعساره بالصداق .. لم تفسخ، وهو الذي صححه الرافعي والنووي (١)، وقال في "المهمات": إن المذهب خلافه؛ فقد حكى العمراني في الزوائد في المسألة قولين: الجديد: ثبوت الفسخ، والقديم: عدم ثبوته.
٤٤٨٢ - قوله:(ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة)(٢) لم يحترز به عن البالغة العاقلة، فوليها أولى بعدم الفسخ.
٤٤٨٣ - قوله:(ولو أعسر زوج أمة بالنفقة .. فلها الفسخ، فإن رضيت .. فلا فسخ للسيد في الأصح)(٣) خرج بالنفقة المهر، فلو أعسر به وأثبتنا الفسخ .. فهو للسيد.
* * *
(١) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٦٠)، و "الروضة" (٩/ ٧٩). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٦٣). (٣) انظر "المنهاج" (ص ٤٦٣).