بحيث لم يتمكن من الكلام: إِنه لا ينقطع خياره. وفيه وجيه (١).
وإن لم يسَد فمه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فمنهم [من](٢) قال: ينقطع خياره. والأصح: لا (٣). جرياً على قاعدة الإكراه في إِسقاط أثر التصرف. والله أعلم.
(١) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين. أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين. والثاني: القطع بأنه لا ينقطع الخيار. انظر: فتح العزيز (٨/ ٣٠٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٤١). (٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٦/ ب)، وفي المجموع المذهب: ورقة (١٤٨ /ب)، وبه يستقيم الكلام. (٣) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين: أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين. والثاني: القطع بأنه ينقطع خياره. وهو اختيار الصيدلاني. انظر: فتح العزيز (٨/ ٣٠٦، ٣٠٧)، والمجموع (٩/ ١٦٩).