وقد أسنَدَ الحاكمُ عن أبي عبدِ اللهِ البُوْشَنْجِيِّ (٢) أنه سُئِلَ عن حَذْفِ السلامِ، فقالَ: "لا يُمَدُّ" (٣)، وكذا أسندَهُ الترمذيُّ في "جامِعِهِ" (٤) عن ابنِ المبارَكِ أنه قال: "لا يَمُدُّه مَدًّا"، قال الترمذيُّ: "وهو الذي استَحَبَّهُ أهلُ العلمِ".
وقال الغزاليُّ في "الإحياءِ" (٥): "ويحذفُ السَّلامَ (٦) ولا يَمُدُّهُ مَدًّا، فهو السُّنَّةُ"، وكذا قال جماعةٌ من العلماءِ: إنه يُستَحَبُّ أن يَدْرُجَ لَفظَ السَّلامِ ولا يَمُدَّهُ مَدًّا (٧)، وأنه ليسَ بِرَفعِ الصَّوتِ، فَرفعُ الصَّوتِ غيرُ المدِّ.
وعن بعضِ المالِكِيَّةِ: هوَ أنْ لا يكونَ فيه قَولُهُ: "وَرَحمةُ اللهِ" (٩).
(١) "التلخيص الحبير" (١/ ٥٥١). (٢) محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ البُوْشَنْجِيُّ -بضمِّ الموحَّدَةِ، وسكونِ الواوِ، وفتحِ المعجَمَةِ، وسكونِ النونِ بعدها جيمٌ-، أبو عبدِ اللهِ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، من الحاديةَ عشرةَ، ماتَ سنةَ تسعينَ أو بعدَها بسنةٍ، وعاشَ بضعًا وثمانينَ سنةً. خ. "التقريب" (٤٦٥). (٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ١٨٠)، من طريق الحاكم عن أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري عن أبي عبد الله البوشنجي به. وإسناده صحيح؛ يحيى بن محمد العنبري وثقه الذهبي. "السير" (١٥/ ٥٣٣). (٤) "الجامع" (الصلاة، باب ما جاء أن حذف السلام سنة) رقم (٢٩٧)، من طريق عليِّ بنِ حُجْرٍ عنه. (٥) "إحياء علوم الدين" (١/ ١٥٥). (٦) كذا في النسخ الأربع، وفي مطبوع "الإحياء": (ويجزم التسليم). (٧) قال النوويُّ: "يُستَحَبُّ أن يَدرُجَ لفظَةَ السَّلامَ ولا يَمُدَّها، ولا أعلمُ فيه خلافًا للعلماءِ". "المجموع" (٣/ ٤٨٢). وانظر: "غاية الإحكام" (٢/ ٣٠٤)، "المغني" (١/ ٦٢٨)، و"النفح الشذي" (٤/ ٥٤٩). (٨) انظر: "غاية الإحكام" (٢/ ٣٠٤)، "فيض القدير" (٣/ ٥٠٠)، و"النفح الشذي" (٤/ ٥٤٩). (٩) انظر: "النفح الشذي" (٤/ ٥٤٩)، و"البدر المنير" (٣/ ٥١٨). ولم أقف على قائلٍ به.