(١) كتب على هامش (ع): قوله: (انتقض عهده) وحل دمه، ولو قال: تبت؛ فيخير فيه الإمام كأسير حربي، وحل ماله، لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع [لمالكه]، فيكون فيئًا، وإن أسلم حرم قتله، حتى ولو كان سب النبي ﷺ، قال في الإقناع: وإن سمع المؤذن فقال: كذبت؛ قال الإمام أحمد: [يقتل]. [العلامة السفاريني]. (٢) قوله: (أحد أبوي غير) سقط من (س). (٣) في (د): زنى. (٤) كتب على هامش (ب): قوله ﷺ: «كلُّ مولود يولد على الفطرة … » الحديث أي: فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحًا به في الحديث، ولا يَرِد عليه قول الإمام أحمد في مواضع أخر: يولد على ما فُطر عليه من شقاوة أو سعادة، فإنَّ الله سبحانه قدَّر الشقاوة والسعادة وكتبهما، وأنَّها تكون بالأسباب الَّتي تحصل بها كفعل الأبوين، فتهويدهما وتنصيرهما وتمجسيهما هو بما قدَّره الله تعالى، والمولود يولد على الفطرة مسلمًا، وولد على أنَّ هذه الفطرة السَّليمة يغيِّرها الأبوان، كما قدَّر الله ذلك وكتبه، ذكره ابن القيِّم في كتاب أحكام الذمة، [وأطال] فيه، ونقلته من خطٍّ نُقل من خطِّ الشَّيخ منصور ﵀ ونفعنا به آمين.