ويَجوز تَبييتُ (٤) كفَّارٍ، ورَميُهم بمَنجَنيقٍ، ولو قُتِل بلا قصدٍ نحوُ صبيٍّ (٥).
ولا يَجوز قصدًا؛ قتلُ صبيٍّ، وامرأةٍ، وخُنثى، وراهبٍ، وشيخٍ فانٍ، وزَمِنٍ، وأَعمى لا رأيَ لهم، ولم يُقاتِلوا أو يُحرِّضوا، ويَكونون أَرقَّاءَ بسَبْيٍ.
(١) في (د) و (ع): ويتقدم. (٢) كتب في هامش (س): قوله: (كمن يكاتب … ) إلخ، أي يكاتب العدوَّ، ويعلمه بأخبارنا. انتهى تقرير المؤلف. (٣) في (د): ويبث. (٤) في (ب) و (ع): تبيت. وكتب في هامش (س): أي: أخذهم ليلًا. انتهى تقرير. (٥) كتب في هامش (س): قوله: (قُتل) مبني لما لم يسم فاعله، و (نحوُ صبي) نائب فاعله. انتهى تقرير.