ولا يُحرِم بنفلٍ أو نذرٍ لم يُؤذَن له فيه، ولا زوجةٌ بنفلٍ، إلّا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ، فإن عقَدَاه؛ فلَهُما تحليلُهما، ولا يَمنعها (٧) مِنْ حجِّ فرضٍ كَمَلَت شروطُه.
ولكلٍّ مِنْ أَبوَي حرٍّ بالغٍ منعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ؛ كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلانه إن أَحرَم.
(١) كتب على هامش (ع): فلو أحرم المميز بلا أذن وليِّه؛ لم يصح، وهل يصح أن يحرم عن نفسه وعن وليِّه معًا؛ ظاهره يصح. مرعي. (٢) زيد في (أ): أي: وليُّ. (٣) كتب على هامش (ع): مطلقًا، مميزًا أو لا. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (بنفسه) فإن رمى عن موليِّه؛ وقع عن نفسه إن كان محرمًا بفرض. ش م ص. وكتب على هامش (ع): فلو رمى الصغير فهل يجزئ عن الرامي؟ نعم. مرعي. (٥) في (ب): لعجزه. (٦) كتب على هامش (ع): قوله: (نية طائف) قال في شرح الإقناع: قلت: ولعله إذ كان دون التمييز، وإلا فلا بد من النية كالإحرام. انتهى. (٧) في (أ) و (ع): ولا يمنعهما. وكتب على هامش (س): قوله: (ولا يمنعها) أي: لا يمنع الزوج الزوجة. انتهى تقرير.