(وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ) أي: القبرِ، وتَزويقُه، وتَحليتُه (٤)، (وَالبِنَاءُ) عليه،
(١) أخرجه ابن حبان (٦٦٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٦٧٣٦)، وحسنه الألباني. ينظر: أحكام الجنائز ص ١٥٣. (٢) كتب على هامش (ع): قوله: (مسنمًا) أي: تشبه سنمة البعير، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) أخرجه البخاري (١٣٩٠). (٤) كتب على هامش (س): قوله: (وتحليته) أي: بغير الذهب والفضة، أما بهما فحرام. انتهى تقرير. وكتب على هامش (ع): قوله: (تحليته … ) إلخ، وهو بدعة، والله أعلم، وكره أيضًا تبخيره وتقبيله والطواف به. [العلامة السفاريني].