(وَيُغَرَّبُ) أيضًا (عَامًا) إلى مسافةِ قصرٍ، (وَلَوْ) كان المجلودُ (امْرَأَةً)، فَتُغرَّب (بِمَحْرَمٍ)، وعليها أُجرتُه، فإن تَعذَّر المَحرمُ؛ فوَحْدَها.
فلا يُحَدُّ بوطءِ أمَةٍ له فيها شِركٌ، أو امرأةٍ ظنَّها زوجتَه أو سُرِّيَّتَه.
فلا بُدَّ لوجوبِ الحدِّ مِنْ ثلاثةِ شروطٍ:
أحدُها: تغييبُ حَشَفةٍ أصليَّةٍ، كلِّها، أو قَدْرِها لعدمٍ، في قُبُلٍ أصليٍّ، أو دُبُرٍ مِنْ آدميٍّ (٢).
(١) أخرجه الترمذي (١٤٢٤)، والدارقطني (٣٠٩٧)، والحاكم (٨١٦٣)، والبيهقي في الكبرى (١٧٠٥٧)، عن عائشة ﵂ مرفوعًا بنحوه، وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك، وأعله الترمذي والبيهقي بالوقف، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٤٥)، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وروي عن جماعة من الصحابة، وعن عمر بإسناد صحيح. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ١٦٠. (٢) كتب على هامش (ب): وظاهره: ولو كان التغييب لم يوجب غسلًا؛ ك: بحائل، خلافًا «للمنتهى» في قوله: لا بدَّ أن يكون التغييب يوجب الغسل. أفاده أحمد البعلي.