يحتمل أنّ يفعل ذلك لأنّ اللّيل ليس بوقت إغارة، لا سيّما فيما يقرب من الحصون والقُرى؛ لأنّ من خشي أنّ يغار عليه يبيت فيها، فلا يفطن له ولا يظفر به، فإذا خرج عند الصّباح وانتشر النَّاس، أغار حينئذ ليظفر بهم أو ببعضهم.
ويحتمل أنّ يفعل ذلك تثبّتًا، فإن سمع عند الصّباح أذانًا أمسك، وإن لم يسمع أذانًا أغار.
(١) الحديث (١٣٦٥). (٢) الحديث (٢٩٤٥). (٣) كالإمام أحمد: ٣/ ١٠١، والنسائي: ٣/ ١٦٤وغيرهما. (٤) القفّة: الزنيل، وانظر العارضة: ٧/ ٣٧، والتعليق على الموطَّأ للوقشي: ١/ ٣٥١، والاقتضاب: ٢/ ٣٩. (٥) قاله البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٠/ ب، وانظر تهذيب اللُّغة للأزهري: ٧/ ١٩٣. (٦) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢١٧.