وأيضًا فقد ذهب إلى أن حقوق الله تعالى مقدمة في التركة على ديون العباد وتخرج من كل ماله، «فَإِنْ كَانَ نَذَرَ صَلاًةً صَلاَّهَا عَنْهُ وَلِيُّهُ، أَوْ صَوْمًا كَذَلِكَ، أَوْ حَجًّا كَذَلِكَ، أَوْ عُمْرَةً كَذَلِكَ، أَوْ اعْتِكَافًا
(١) انظر " المحلى ": ١/ ١٠٩، ١١٧؛ وانظر " المغني ": ١/ ٥٢ حَيْثُ «أَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلَ الغَسْلَ سَبْعًا مِنَ الكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا»، وفي رواية عنه: «أَلْحَقَ بِهِمَا جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ». (٢) انظر " المحلى ": ١/ ١٢٥، ١٢٨، وقد ذهب أهل الظاهر أيضًا إلى أن الطهارة ليست شرطًا من مس المصحف، وأن للجنب أن يمسه. انظر " بداية المجتهد ": ١/ ٣٢. (٣) انظر " المحلى ": ٢/ ٣٧، ٤٠.