خالف أبو حنيفة ومالك والثوري هذا الحديث، وهذه المسألة مشهورة في كتب الخلاف - وسبب مخالفة هذا الحديث، إما لأن عمل أهل المدينة ليس عليه، وإما لتأويله بالافتراق بالأقوال (٢).
١٢ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ:" قدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَك ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ "». وفي رواية عن جابر قال: «بِعْتُهُ مِنْهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ المَدِينَةَ أَتَيْتهُ، فَنَقَدَنِي، وَقَالَ:" أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَك وَمَالَك؟ فَهُمَا لَكَ "».
وسبب الاختلاف هنا، هو اختلاف الحديث، فحديث جابر السابق يفيد جواز البيع المشروط، وهناك حديث ثالث:«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ». أي كل شرط ينافي مقتضى العقد.
ولذلك اختلف العلماء في البيع والشرط: فقال قوم: البيع فاسدٌ،
(١) انظر " بداية المجتهد ": ٢/ ١٧٤؛ و" المحلى ": ٨/ ٣٧١، ٣٧٨، ٤٠٩؛ و" فتح القدير ": ٥/ ١١٠ وما بعدها. (٢) انظر " بداية المجتهد ": ٢/ ٢٤١، ٢٤٣؛ و" المحلى ": ٨/ ٣٥١، ٣٦٧؛ و" معاني الآثار ": ٢/ ٢٠٢، ٣٠٥؛ و" شرح ابن العربي على الترمذي ": ٦/ ٣، ٧؛ و" الترمذي ": ٥/ ٢٥٤؛ و" فتح القدير ": ٦/ ٨٠، ٨٢.