هاتان المسألتان تتعلقان بالألفاظ التي تنعقد بها الهبة، وقد أشار البخاري إلى أن هذه الألفاظ خاضعة للعرف والتعامل والظروف التي تحدد نية المعطي: هل إعطاؤه على سبيل الهبة، أو على سبيل الإعارة، وإذا رجع الخلاف إلى العرف والعادة، فلا يكون ثمة خلاف في الواقع.
وقد جاء في " الهداية " أَنَّهُ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: «وَحَمَلْتُك عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ»،
(١) " الحجج المبينة "، لمحمد بن الحسن، ورقة ٦٠، وحديث عمرو بن شعيب رواه " النسائي ": ٥/ ٤٤، وانظر تفصيل الآراء في الركاز في " شرح ابن العربي على الترمذي ": ٣/ ١٣٧ - ١٤٠؛ و" المحلى ": ٦/ ١٠٨، ١٠٩؛ و" الحكم التخييري أو نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء "، للأستاذ محمد سلام مدكور: ص ١٦٩، ١٨٢؛ و" تاريخ التشريع " له: ص ٢٧٧، ٢٨١؛ و" بداية المجتهد ": ١/ ٣٢٧؛ و" الهداية ": ١/ ٧٧، ٧٨. (٢) " البخاري ": ٢/ ٦٠، ٦١.