وبقوة المناسبة: بأن تكون أفضى إِلى مقصودها، أو لا تناسب نقيضه (١).
والعامة للمكلفين على الخاصة؛ لكثرة الفائدة.
وفي الواضح (٢): له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين.
وقدم قوم الخاصة؛ لتصريحها بالحكم.
وما أصلها من جنس فرعها: كإِلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة وبقوله: "بعتك عبدًا"، وقاله الكرخي (٣) وأكثر الشافعية (٤).
والمقتضية للحرية، ذكره في الكفاية (٥) وبعض المتكلمين.
واختار في التمهيد (٦): "سواء"، وذكره عن الشافعية، وذكر في القتضية لنفي الحد احتمالات، أحدها: سواء، كالحلواني (٧) وبعض الشافعية (٨) وظاهر اختيار الروضة (٩)، والثاني: النافية، كأبي عبد الله