(١) انظر: العدة/ ٢٣٧ أ. (٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٣. (٣) انظر: التمهيد/ ١٨٩ ب. (٤) في ص ١٦٠٤ - ١٦٠٥. وأبو محمَّد: هو الجوزي. (٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٨. (٦) يعني: أنه يتم مقتضاها ... (٧) والمثبتة لا يتم مقتضاها إِلا بتقدير رجحانها. (٨) نهاية ٤٨٨ من (ح). (٩) هذا جواب دليل مقدر: المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق، بخلاف النافية، وما فائدتها شرعية بالاتفاق تكون أولى. (١٠) في (ب): للحكم. وفي (ح): الحكمة. (١١) في (ب) و (ح): يخصها. (١٢) في (ظ): وينفيه.