وإذا تقرّر ذلك فقد دلّ حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدّق بجميع ماله أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ.
وقيل: إن التصدّق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويًا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يُمنع، وعليه يُتَنَزَّل فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن لم يكن كذلك فلا، وعليه يُتَنَزَّل:"لا صدقة إلا عن ظهر غنى"(١٠)، وفي لفظ: "أفضل الصدقة ما كان
(١) الاستذكار (١٥/ ١٠٤ رقم ٢١١٨٣). (٢) الاستذكار (١٥/ ١٠٥ رقم ٢١١٨٤). (٣) بدائع الصنائع (٥/ ٨٦ - ٨٧). (٤) المغني (١٣/ ٦٣٠). (٥) الاستذكار (١٥/ ١٠٥ رقم ٢١١٩٢ و ٢١١٩٣). (٦) الاستذكار (١٥/ ١٠٩ رقم ٢١٢١٥ و ٢١٢١٦ و ٢١٢١٧). (٧) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٧٧٢). (٨) الاستذكار (١٥/ ١٠٤ رقم ١١١٨٢). (٩) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٨٧٢). (١٠) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٣٠) من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح.