وقيل وهو الصواب: إنه ليس فيه تفضيل على اللحم واللبن والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه.
(١) أحمد في المسند (٤/ ١٢١) والبخاري رقم (٥٤٣٤) ومسلم رقم (١٣٨/ ٢٠٣٦). وهو حديث صحيح. (٢) أحمد في المسند (١/ ٢٢١) والبخاري رقم (٥٤٥٦) ومسلم رقم (١٣٤/ ٢٠٣٣). وهو حديث صحيح. (٣) في سننه رقم (٣٨٤٧). وهو حديث صحيح. (٤) في المسند (٣/ ١٧٧، ٣٠١، ٣١٥، ٣٣١). (٥) في صحيحه رقم (١٣٣/ ٢٠٣٣). وهو حديث صحيح. (٦) في المسند (٥/ ٧٦). (٧) في سننه رقم (٣٢٧١). (٨) في سننه رقم (١٨٠٤) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد. وهو حديث ضعيف.