فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل، قال ابن قدامة (١): وهو مذهب ابن عباس (٢) وابن عمر (٣).

قال (٤): وروي ذلك عن عليّ (٥) وابن مسعود (٦) وحذيفة (٦) وبريدة وسلمة بن الأكوع (٧) وجابر (٨) وابن أبي أوفى (٨)، وقال به: شريح (٨) وعبد الله بن مغفل (٨) ومسروق (٩) والضحاك (١٠) والقاسم (١١) وسالم (١١) ومعمر (١٢) وابن جريج (١٢) والشعبي ومالك (١٣). وروي عن مالك أنه قال: لا يتطوّع في المصلى قبلها ولا بعدها، وله في المسجد روايتان.


(١) في المغني (٣/ ٢٨٠).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (٢/ ٤٧٦ رقم الباب ٢٦ - مع الفتح) عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. وهو أثر صحيح.
(٣) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٦ ث ٢١٣٤) عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٨١ رقم ١٠) والفريابي في "أحكام العيدين" رقم (١٥٨).
وهو أثر صحيح.
(٤) أي ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٨٠).
(٥) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٦ ث ٢١٣٨) عن محمد بن علي أن عليًا كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما. وكذلك تقدم ما أخرجه البزار برقم (٤٨٧) عنه.
(٦) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٦ ث ٢١٣٥) عن أبي التياح ومعاوية بن قرة: أن ابن مسعود، وحذيفة، كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام.
(٧) أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" رقم (١٧٠) عن يزيد بن أبي عبيد. قال: "خرجت أقود سلمة بن الأكوع يوم عيد، فشهد صلاة الصبح مع الإمام في مسجد رسول الله ﷺ ثم خرجنا إلى المصلى، ثم انصرفنا إلى بيوتنا، ولم نرجع إلى المسجد" بسند صحيح.
(٨) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٦ ث ٢١٣٦) عن الشعبي قال: رأيت ابن أبي أوفى، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وشريحًا وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده".
(٩) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٨) وعبد الرزاق (٣/ ٢٧٣ رقم ٥٦٠٨) من طريق الشعبي قال: كنت بين مسروق وشريح في يوم عيد فلم يصليا قبلها ولا بعدها.
(١٠) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٨) عن سلمة عن الضحاك، قال: لا صلاة قبلها ولا بعدها.
(١١) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦٧).
(١٢) قال عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧٦ رقم ٥٦٢٤): ورأيت ابن جريج ومعمرًا لا يصليان قبلها ولا بعدها.
(١٣) المدونة (١/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>