وعن أبي هريرة ذكره الحافظ في التلخيص (٣) وذكره صاحب مجمع الزوائد (٤)، وقال: فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني.
وعن أم عطية بلفظ:"نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا"، أخرجه ابن خزيمة (٥).
وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله:(عبد مملوك) فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد.
وقال داود (٦): إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب.
قوله:(أو امرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك.
وأما العجائز فقال الشافعي (٧): يستحبّ لهنّ حضورها.
قوله:(أو صبيّ) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه.
= والحكم أبو عمرو بن عمرو: شيخ مجهول [الجرح والتعديل ٣/ ١١٩]. - ومحمد بن طلحة بن مصرف: ضعيف [تهذيب التهذيب ٣/ ٥٩٧]. - وضرار بن عمرو: قال البخاري: فيه نظر [التاريخ الكبير ٢/ ٢/ ٣٣٩]. (١) رقم (٨١٨) بسند ضعيف لضعف عبد الله بن نافع مولى ابن عمر. التقريب رقم الترجمة (٣٦٦١). قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٤ رقم ٤). وذكر الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (٢٧/ ٤٤٠) بتحقيقي وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٢) في السنن الكبرى (٣/ ١٨٤) وسنده ضعيف. (٣) (٢/ ١٣١). (٤) (٢/ ١٧٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني. (٥) في صحيحه رقم (١٧٢٢). (٦) انظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٤٩). (٧) الأم (٢/ ٣٧٦) والبيان (٢/ ٥٤٣).