٣٠٣٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". [٢٢٩٩]
• البُخَارِيُّ [(٥٢٤٠)(٦٢٩٠)]، وَالثلَاثةُ [د ٢١٥٠ ت ٢٧٩٢ س في الكبرى ٩٢٣١] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (خ، د) في النِّكَاحِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ.
٣٠٣٦ - وقال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي (١) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ". [٢٣٠٠]
• مُسْلِمٌ [٧٤/ ٣٣٨]، وَالأَرْبَعَةُ [د ٤٠١٨ ت ٢٧٩٣ ق ٦٦١ س في الكبرى ٩٢٢٩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، (م، ق) في الطهَارَةِ، (د) في الحَمَّامِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ.
٣٠٣٧ - وقال: "ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم". [٢٣٠١]
• مُسْلِمٌ [١٩/ ٢١٧١] في الاسْتِئْذَانِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٢١٥] في العِشْرَةِ عَنْ جَابِرٍ - رضِيَ الله عنهُ -.
٣٠٣٨ - وقال: "إياكم والدخول على النساء فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت (٢) ". [٢٣٠٢]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، (خ [٥٢٣٢]، ت [١١٧١]) في النِّكَاح، (م) (٢٠/ ٢١٧٢ في
(١) لا يفضي: لا يصل؛ أي: لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد. (٢) أي: دخوله كالموت مهلك؛ يعني: الفتنة منه أكثر؛ لمساهلة الناس في ذلك: "مرقاة".