٢٨٧٦ - عن عمران ابن حصين - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا جلب (٢) ولا جنب (٣) ولا شغار (٤) في الإسلام ومن انتهب نهبة (٥) فليس منا". [٢١٦٥]
٢٨٧٧ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
(١) سنده ضعيف؛ لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد من حديث أنس، وعمرو بن يثربي - عند الدارقطني -، وأبي حميد الساعدي - عند ابن حبان (١١٦٦) -، وابن عباس - عند البيهقي -؛ وقد خرجت أحاديثهم في "الإرواء" (١٤٥٩). (٢) الجلب: أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق. (٣) الجنب: أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا، فإذا فتر المركوب تحول إليه. (٤) الشغار: نكاح كان في الجاهلية؛ وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي؛ على أن صداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى. (٥) النهبة: الغارة. (٦) وقال: "حسن صحيح"، وهو كما قال؛ فإنه وإن كان فيه عنعنة الحسن البصري؛ فإنَّ الفقرتين الأولتين تقدمتا من حديث أنس (١٧٨٦)، والفقرة الأخيرة عند أحمد (٣/ ١٤٠، ١٩٧) وغيره من حديثه أيضًا -، وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (٧٣٨)، وتأتي في الكتاب (٣٥٩٦) من حديث جابر أيضًا -.