٢٧٨٢ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين: اشتمال الصماء والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس
(١) رواية النسائي ليست من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم رواه؛ هكذا؛ لكن عن (أبي هريرة)! (ع) (٢) من المساومة؛ وهي المحادثة بين البائع والمشتري.