٢٧٦٩ - وعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال:
حتى تحمر " وقال: " أرأيت إذا منع الله الثمرة (٢) بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " [٢٠٧٣]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٩٨) م (١٥/ ١٥٥٥) عَنْ أَنَسٍ.
٢٧٧٠ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين (٣) وأمر بوضع الجوائح (٤). [٢٠٧٤]
(١) إلا ابن ماجه؛ فلم يخرجه؛ ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (١٠/ ٤٥٧)! (ع) (٢) أي: بإرسال الآفة عليها، وإيصال العاهة إليها. (٣) بيع السنين: بيع ما يحمله الشجر سنين. (٤) الجوائح: جمع جائحة؛ وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار. ووضع الجوائح: ترك البائع ثمن ما تلف.