ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ". [٢٠٦١]
• هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ (١)[٥٤٥] عَنْ عُبَادَةَ - رضِيَ الله عَنهُمَا، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيح.
٢٧٤٩ - عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم فنهاه عن ذلك. [٢٠٦٣]
٢٧٥١ - عن الحسن، عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
(١) وإسناده صحيح، وهو مخرج في المصدر السابق، وله فيه ألفاظ كثيرة، هذا من أكملها. (٢) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه جماعة آخرون، ذكرتهم في المصدر المتقدم، و "الإرواء" (٥٢) (٣) ورواه مالك وغير؛ دون قول سعيد: كان … وهو مرسل صحيح الإسناد. وقد روي موصولًا من غير ما وجه، كما خرجته في المصدر السابق، فيمكن أن يقال: إن الحديث حسن بمجموع طرقه، وهو الذي اعتمدته في "الإرواء" (١٣٥١)، والله أعلم.