والخنزير والأصنام ". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا هو حرام ". ثم قال عند ذلك: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه (١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه". [٢٠٢١]
٢٦٩٩ - عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. [٢٠٢٣]
• مُسْلِمٌ [(٤٢/ ١٥٦٩)] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
٢٧٠٠ - عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه (٣). [٢٠٢٤]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٠٢) م (٦٢/ ١٥٧٧)] في الإجَارَةِ عَنْ أَنَسٍ (د [٣٤٢٤]، ت [١٢٧٨]).
(١) أذابوه. (٢) أبو طيبة: عبد لبني بياضة. (٣) خراجه: ما فرضه عليه سادته من المال يؤديه لهم كل يوم. والمخارجة: أن يقول سيد لعبده: اكتسب وأعطني من كسبك كل يوم كذا؛ والباقي لك.