ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا١، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.
((يمين المكره))
قال الشارح٢:"فإن حلف مكرها/٣ لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك٤ والشافعي٥.
وذكر أبو الخطاب٦/٧ فيها روايتين:
إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة٨؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى٩.
١ لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتاق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة: لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية. وانظر مجموع الفتاوى: ٣٣/٢٠٨، الفروع: ٦/٣٨٩، شرح الزركشي: ٧/٦٨، الإنصاف: ١١/٢٤-٢٥. ٢ الشرح الكبير: ٦/٨١. ٣ نهاية لـ (١٣) من (أ) . ٤ القوانين الفقهية: ١٠٨. ٥ المهذب: ٢/١٢٨. ٦ الهداية: ٢/١١٩، والشرح الكبير الصفحة السابقة. ٧ نهاية لـ (١٤) من (ب) . ٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٢، الاختيار: ٤/٤٩١. ٩ انظر الشرح الكبير: ٦/٨٢.