الشرط الثالث: كون حالف مختارا لليمين، فلا تنعقد٢ من مكره عليها٣ لحديث:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ٤.
الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فشربها، أو صلاة فرض فتركها، فيكفر لوجود الحنث٥.
١ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤. ٢ في (ب) "فلا ينعقد" ٣ هذا المذهب، وعن أحمد: أنها تنعقد. وانظر الهداية: ٢/١١٩، الشرح الكبير: ٦/٨١: الإنصاف: ١١/٢٠. ٤ الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: ١/٦٥٩ رقم (٢٠٤٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق باب طلاق المكره: ٣/٩٥، وابن حبان في صحيحه: ١٦/٢٠٢ رقم (٧٢١٩) والدارقطني في سننه: ٤/١٧٠-١٧١، والطبراني في المعجم الصغير: ١/٢٨٢ رقم (٧٥٢) والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: ٢/١٩٨، وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: ٧/٣٥٦، وفي المعرفة: ١١/٧٤ رقم (١٤٨١١) ، وحسنه النووي في روضة الطالبين: ٨/١٩٣، وأعله بعضهم بالانقطاع. وانظر التلخيص الحبير: ١/٢٨١-٢٨٣، الدراية: ١/١٧٥، إرواء الغليل: ١/١٢٣. ٥ مغني ذوي الأفهام: ١٥٧، الإقناع: ٤/٣٣٤، شرح المنتهى: ٣/٤٢٤-٤٢٥.