أحدها: قصد عقد اليمين٢؛ لقوله تعالى:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} ٣، فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض٤ حديثه٥، خلافا للحنفية٦، ولا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم٧.
الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكن ليتأتى بره وحنثه٨، فلا تنعقد على
١ منتهى الإرادات: ٢/٥٣٣-٥٣٤، الكشاف: ٦/٢٣٢-٢٣٣. ٢ المقنع: ٣/٥٦٤، هداية الراغب: ٥٤٦. ٣ من الآية (٨٩) من سورة المائدة. ٤ في (ب) زيادة "العرض بالضم الجانب، وبالفتح خلاف الطول". ٥ شرح المنتهى: ٣/٤٢٤. ٦ مجمع الأنهر: ١/٥٤١. ٧ الإنصاف: ١١/١٥، الإقناع: ٤/٣٣٣. ٨ غاية المنتهى: ٣/٣٧١,منار السبيل: ٢/٣٨٦.