وإن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو: ما أحل الله علي حرام، فظهار١، ولو نوى به طلاقا٢، وإن قاله لمحرمة عليه بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرمة به، فلغو٣، وما أحل علي حرام، أعني به: الطلاق، يقع ثلاث نصا٤، وأعني به: طلاقا، يقع واحدة، نصا. ٥
١ هذا المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة، والثالثة: أنه يمين. وانظر المغني: ١٠/٣٩٦، المذهب الأحمد: ١٤٢-١٤٣، الإنصاف: ٨/٤٨٦-٤٨٧، هداية الراغب: ٤٨٢. ٢ هذا الأشهر في المذهب، وعن أحمد رواية: يقع ما نواه. وانظر المحرر: ٢/٥٥، الإنصاف: ٨/٤٨٧-٤٨٨. ٣ المبدع:٧/٢٨٣. ٤ هذا المذهب، وفيه رواية ثانية/ أنه طلقة واحدة. الإنصاف: ٨/٤٨٩. ٥ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه ظهار. الفروع: ٥/٣٩١، الإنصاف: ٨/٤٨٩.