قال في الشرح الكبير١:"ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك٢ محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"٣.
قال/٤ الشافعي٥: أخشى أن يكون معصية٦، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج٧، قال:"يكره٨ الحلف بغير الله للحديث الصحيح٩، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.
قال١٠ في الشرح الكبير١١: "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم
١ الشرح: ٦/٧٧. ٢ "ذلك" ليست في "أ"ولا "ب" ولا في الشرح أيضا. ٣ كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح: "أو إمام أو غيره". ٤ نهاية لـ "٨" من "ب". ٥ من قوله "الشافعي" يبدأ سقط "ب" بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم "٩". ٦ الأم: ٧/٦٤. ٧ قوت المحتاج: ٧٣/ب وانظر مغني المحتاج: ٤/٣٢٠، نهاية المحتاج: ٨/١٧٤-١٧٥. ٨ في الأصل "تكره". ٩ مراده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنها لآتي ص٨٢. ١٠ في "أ": "ثم قال". ١١ الشرح الكبير: ٦/٧٧.