من حرم حلالا سوى زوجته من طعام، أو أمة، أو لباس أو غيره كقوله:"ما أحل الله علي حرام غير زوجتي" أو لم تكن له زوجة، أو قال:"كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب علي كالميتة والدم أو لحم الخنزير"، أو علق تحريم الحلال – غير الزوجة- بشرط كقوله:"إن أكلته١ فهو علي حرام" لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله نصا٢.
وسبب نزولها أنه عليه السلام قال:"لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه٨.
١ في (أ) : "كلمته". ٢ الهداية: ٢/١١٨، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٦. ٣ في (أ) ، (ب) : "الشافعية". ٤ الإشراف: ١/٤١٧، التنبيه: ١٩٤. ٥ نهاية لـ (٩) من (أ) . ٦ من الآية رقم (١) من سورة التحريم. ٧ من الآية رقم (٢) من سورة التحريم. ٨ ورد من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامه: ٤/١٥٨، ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: ٢/١١٠٠ رقم (٢٠) (١٤٧٤) .